السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

885

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

أولا لا مانع من الانتقال إليها لأن المفروض أنها لم تنتقل إليه إرثا من الزوج « 1 » بل وصية من الموصي كما أنه يبنى على الوجهين إخراج الديون « 2 » والوصايا « 3 » من الموصى به بعد قبول الوارث وعدمه أما إذا كانت بما يكون من الحبوة ففي اختصاص الولد الأكبر به بناء على الانتقال إلى الميت أولا فمشكل لانصراف الأدلة عن مثل هذا . السادس إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له فإن قلنا بالانتقال إليه أولا بعد قبول الوارث فإن قلنا به كشفا وكان موته بعد موت الموصي « 4 » انعتق عليه وشارك الوارث ممن في طبقته ويقدم عليهم « 5 » مع تقدم طبقته فالوارث يقوم مقامه في

--> ( 1 ) لكن لا يبعد دعوى انصراف النصّ إلى الانتقال إلى وارث الموصى له بنحو الإرث المعهود في الشرع فالزوجة محرومة على الوجهين ( گلپايگاني ) . ( 2 ) الأحوط اخراج الديون منه بامضاء الورثة بعد قبولهم الوصية لكن القاعدة تقتضى عدم وجوب القبول عليهم على تقدير كون جوازه حكما وعلى تقدير القبول فالمسئلة مبنية على القولين كما في المتن وعلى تقدير كون القبول حقا لهم بالإرث فلا يبعد جواز الزام الدائن الورثة على القبول بناءا على انتقال الملك ابتداء إلى الميت لتعلق حقهم على هذا الحق أيضا وعلى القول بانتقال الملك إليهم ابتداء فيمكن القول بجواز منع الدائن الوارث عن التملك الا بعد أداء الدين لما مر من تعلق حقه بهذا الحق أيضا ( گلپايگاني ) . ( 3 ) حكم الوصايا حكم الدين فيما تعلق بمال الميت نعم فيما يجب على الوصي العمل به وان لم يكن للميت مال وتوقف العمل به على القبول فيجب عليه القبول والعمل به ( گلپايگاني ) . ( 4 ) لا حاجة في هذا الفرض إلى قبول الوارث على ما مر ، فيحكم بانعتاق الموصى به من الأول ، وأمّا إذا مات الموصى بعد الموصى له ، فلا وجه للانعتاق أصلا ، لان الوارث حينئذ يتلقى الموصى به من الموصى دون الموصى له ( خوئي ) بناء على ما قويناه سابقا من عدم اعتبار القبول في الوصية وتلقى الورثة من الموصى ابتداء ان مات بعد الموصى له فلا ريب في الانعتاق مع فرض موت الموصى له بعد موت الموصى كما أنه لا وجه للانعتاق مع فرض موت الموصى بعد موت الموصى له ( قمّيّ ) . ( 5 ) في غير الكشف الحقيقي والا فتلزم لغويّة اجازتهم للكشف من كونهم غير الورثة من أول الأمر ( خ ) . ولا يلزم من كاشفية القبول عدم كاشفيته الا على القول بالكشف الحكمي لان الكاشف قبول الوارث لولا الوصية والمكشوف الوارثية بالوصية من غير فرق بين الكشف الحقيقي أو الحكمي ( گلپايگاني ) .